رفض مجلس النواب مقترحًا من النائب عن حزب النور أحمد حمدي خطاب، بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا والمنصوص عليها في أرقام 274، 277،279، والواردة بالمادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ.
وقال خطاب إن المبرر هو الالتجاء لأحكام الشريعة، مشيرًا إلى أن هذه النصوص تتعلق بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء، وهذه المواد نريد تحويلها من جرائم شكوى لجرائم بلاغ.
واعتبر أن هذه جريمة من شأن المجتمع وليست جريمة شخصية، مضيفًا أنها جريمة تمثل اعتداء على حق الله والأسرة والنسل وقال: “أين حق الله، والأب، والأخ ، والخال، والجار إذا خشي من التوسع في الاتهام لأن البعض يقول إن الشريعة تتجه للستر لكن القرار والاعتراف سيد الأدلة، ويوجد عقوبة في حال اتهام الناس اتهامات كيدية”.
ورفض وزيرا العدل والشئون النيابية مقترح خطاب، وقال وزير العدل إن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة المشتركة، موضحًا أن الشكوى لا تمس مطلقًا عقوبة الزنا حتى نحولها لبلاغ.
أما المستشار محمود فوزي فأكد أن الأسرة قوام المجتمع والتضييق في هذه المسألة تتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، وتابع أن “الأحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم”.
فيما عقب النائب الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية الأسبق رافضًا استبدال البلاغ بالشكوى، واستشهد بعدد من الحوادث التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر، مؤكدًا أن الإسلام أمرنا بالستر.
كما رفض المجلس مقترح النائبة سميرة الجزار التي طالبت بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى، وعقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي وقال إن “المشرع رأي أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا، ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة، فالرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضًا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير”.
فيما عقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي معتبرًا أن الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.
ونصت المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
كما نصت أنه لا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .