24.4 C
Cairo
الخميس, نوفمبر 21, 2024
الرئيسيةتحقيقاتأمنيات وأحلام أقباط مصر.. هل تتحقق في 2023؟

أمنيات وأحلام أقباط مصر.. هل تتحقق في 2023؟

تحقيق: إيهاب أدونيا

 قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين – قانون مفوضية عدم التمييز… الزى الكهنوتي… إجازة عيد القيامة

  لم تتغير أحلام وأمنيات أقباط مصر كثيرًا طوال عام 2022، ففي الغالب هي ذات المطالب والأمنيات للعام السابق، فالمطالب ليست بجديدة والتحقيق ليس صعبًا لكنه فقط يحتاج إلى الإرادة السياسية والتشريعية لتحقيقه، كما تحققت أحلام الأقباط خلال الـــ 5 سنوات السابقة بقانون موحَّد لبناء الكنائس وقانون إنشاء الأوقاف القبطية.

  فما يريده الأقباط هو عدم الإبطاء في العدالة والمواطنة حتى لا يشعروا بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية تحتاجهم الدولة فقط في وقت الانتخابات أو مساندة النظام السياسي، وفيما عدا ذلك لا يشعر الوطن بوجودهم أو حقوقهم.

  فالأقباط ليسوا في حاجة إلى أكبر كاتدرائية بقدر حاجتهم إلى قانون يكافح التمييز الديني؛ يريدون قانونًا للأحوال الشخصية ينظم أمورهم الشخصية وأمور الإرث والزواج وغيره فلا تُطبَّق عليهم شرائع دين آخر لمجرد تأخر إقرار مشروعهم بالبرلمان؛ هم في حاجة ماسة إلى قانون ينظم الزى الكهنوتي والرهباني حتى يُمنع انتحال الشخصيات مما يترتب عليه الكثير من المشاكل داخل الكنيسة وداخل المجتمع أيضًا، خاصةً وأن هناك قانونًا مماثلًا مقدم من أحد النواب لتنظيم الزى الأزهري.

  يحتاجون إلى قانون يعتبر إجازة عيد القيامة عيدًا رسميًا وطنيًا مثل عيد الميلاد المجيد وأسوة بعيدي الأضحى والفطر، يحتفل به الوطن سويًا وليس الأقباط فقط… فهل حياة لمن تنادي؟

  قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز فرضًا دستوريًا وليس اختيارًا

  لا يُعتبر هذا القانون بالمقترح الجديد حيث إن معظم الدساتير المصرية قد نصت عليه، فقد نصت المادة 3 من دستور 1923 على ما يلي: “المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين.”

  وبعد ذلك، نص دستور 1956 في المادة 31 منه على ما يلي: “المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.”

  ثم جاء بعد ذلك دستور 1971 ليؤكد على ما نصت عليه الدساتير السابقة، فنص في المادة 40 على ما يلي: “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.”

  وفي عام 2011، قام المجلس العسكري بتعديل قانون العقوبات وإضافة مادة جديدة للباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون نصت على ما يلي: “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَنْ قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.”

  وأخيرًا جاءت المادة 53 من دستور 2014 والتي نصت على ما يلي: “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.”

  كما تنص المادة 224 من الدستور الأخير على ما يلي: “على أن تلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفِّذة لأحكام الدستور”، مما يعنى أن هذا القانون يُعد فرضًا دستوريًا وليس اختيارًا أو مطلبًا برلمانيًا، ولكنه لم يرَ النور حتى الآن بعد بالرغم من تكرار حدوث حوادث فردية قائمة على التمييز الطائفي مثل حادثة سيدة الكرم واستشهاد القس سمعان وغيرها.

  وقد تقدم العديد من النواب بمشاريع قوانين لهذه المفوضية، مثل النائبة السابقة نادية هنري والنائبة السابقة شادية ثابت والنائبة الراحلة أنيسة حسونة وبعض المنظمات الحقوقية مثل مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، إلا أن تلك المشاريع لم تناقَش حتى الآن ولا زالت حبيسة أدراج البرلمان دون مبرر.

  يُذكر أنه من المفترض أن يكون قانون مكافحة التمييز من أولويات البرلمان المصري لمناقشته وإقراره، وذلك لمكافحة كافة أشكال التمييز الموجودة في المجتمع المصري في الوقت الحاضر والتي تفشت في الآونة الأخيرة، ومنها التعرض للكنائس، واستهداف أشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم، واستهداف النساء في المجالين العام والخاص، سواء عن طريق العنف أو التمييز المبني على أساس الجنس أو النوع، وتهميش دور النساء في المشاركة السياسية، وضعف التشريعات القانونية للتصدي لمثل هذه الممارسات، وعجز الدولة عن التصدي أو طرح حلول للمشكلات العرقية المتفاقمة في الآونة الأخيرة والتي تسببت في إزهاق أرواح كثير من المواطنين المصريين، خاصةً وأن قضية الأقباط المسيحيين في مصر هي عَرَض واحد من أعراض ذهنية شاعت وذاعت سطوتها ولا تقتصر علي إشكالية بناء الكنائس ولكنها قضية تمييز مع سبق الإصرار والترصد، وهى قضية الدولة المدنية الحديثة في مواجهة الدولة الدينية، وعلى المصريين جميعهم الدفاع عن حقوقهم.

  ولذا فإن قانون مكافحة التمييز سيحقق العدالة الاجتماعية لأنه جامع شامل لا يحتاج إلى قوانين مبعثرة يمينًا ويسارًا، فإن أُقِر وطُبِّق لن نحتاج إلى قوانين تنصف المرأة أو تأتى بحقوق القبطي أو الأقليات الدينية أو العرقية بشكل عام، كذلك لن يشكو أحد من الوساطة والمحسوبية في الوظائف العليا أو القيادية لأنه سوف تكون هناك مساواة بين أفراد المجتمع دون تمييز إلا بالكفاءة والخبرة.

  قانون الأحوال الشخصية للأقباط

القانون لتفعيل للمادة الثالثة من الدستور.. أن يحتكم المسيحيون إلى شرائعهم الدينية

  بعد انتظار لأكثر من 8 سنوات من المناقشات والبحث عن سبل للتوافق على قانون موحَّد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، انتهت الكنيسة منذ أكثر منذ سنتين من إعداد القانون ولكنه لم يناقَش ويُقر من قِبل البرلمان حتى الآن. ومن المفترض وفق رؤية الكنائس أن هذا القانون سوف ينهي أزمة الطلاق والزواج الثاني للأقباط التي تحولت إلى صداع في رأس الكنيسة على مدار العقود الماضية. ويجمع القانون كل تعاملات الأقباط، مثل الزواج الأول والثاني والخطبة والطلاق والنفقات وعلاقات الآباء بالأبناء وثبوت النسب وتسوية النزاعات والميراث والتبني.

 فقانون الأحوال الشخصية يحتوي على باب منفصل لكل كنيسة من الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، بالإضافة إلى باب آخر كامل للطلاق وبُطلان الزواج.

  أعدت الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، وكان من المقرر أن تتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، ولكن من الواضح أنه تم تأجيله للدورة البرلمانية القادمة وهو ما نأمله فلقد هرم الأقباط من أجل تلك اللحظة التي يخرج فيها هذا القانون للنور.

  الجدير بالذكر أن هذا القانون ينتظره آلاف الأقباط العالقين في زيجات فاشلة منذ عام 2008 حين عدَّل البابا شنودة الثالث الراحل طلاق الأقباط ليقتصر على علة الزنا فقط وألغى لائحة 1938 التي كانت تتيح ثمانية أسباب لطلاق الأقباط. ومن جهة أخرى، عمل البابا تواضروس على حل المشكلة وانتهى المجمع المقدس للكنيسة القبطية في مارس الماضي من إقرار تعديلات جديدة تقضى بالتوسع في أسباب بطلان الزواج دون مخالفة الإنجيل.

  ويُذكر أن البنود الخلافية لمشروع قانون الأحوال الشخصية هي حول الطلاق، حيث وافقت الأرثوذكسية على التوسع في أسباب الطلاق، بينما ترفض الكاثوليكية مبدأ الطلاق والتمسك بلفظ الانفصال الجسدي فقط. ومن المحتمل أن تكون هناك بنود خاصة للانفصال لكل طائفة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط.

  وفي كل الأحوال، تأمل الكنائس الثلاثة في سرعة البت في مشروع القانون وإقراره من قِبل مجلس النواب رحمةً بآلاف الأسر القبطية التي تنتظر هذا القانون منذ عشرات السنوات والتي تعانى من مشاكل الانفصال وتنتظر الموافقة على الزواج الثاني وفقًا لشروط وبنود القانون المقترح من قبل الكنائس.

  وتعود إشكالية قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، على خلفية التعديلات التي أجراها البابا الراحل شنودة الثالث على لائحة الأحوال الشخصية المعروفة بـ “اللائحة 38″، واقتصرت تلك التعديلات على تحديد مسببات الطلاق في الزنا، أو تغيير الملة، وهو ما انعكس سلبًا على فئة من المجتمع القبطي، حيث باتت الكنيسة في صراع مع المتضررين أسريًا ومَنْ لا تشملهم شروط الانفصال.

  ونالت تعديلات الكنيسة في عهد البابا تواضروس على لائحة الأحوال الشخصية بتوسيع أسباب الطلاق الاستحسان من المسيحيين نتيجة منح المتضررين والعالقين على أبواب المجالس الإكليريكية من طالبي الطلاق الأمل بنيل مطالبهم.

  وبدأت الأزمة في عام 1958 عندما عقد المجمع المقدس للكنيسة اجتماعًا أقر فيه أنه لا يعتد بأحكام الطلاق الصادرة عن القضاء المدني لأن الزواج في المسيحية أحد أسرار الكنيسة السبعة. وفي عهد البابا الراحل كيرلس السادس، وبالتحديد في عام 1962، قدم مذكرة لوزير العدل تشمل 8 مقترحات يطلب دمجها في قانون جديد موحد للأحوال الشخصية للأقباط.

  وفي 1971، وعقب تجليس البابا شنودة الثالث، صدر قرار بابوي يقضى بعدم عقد زواج ثاني لمن تطلق لعلة الزنا.

  وفي عام 2008، كانت بداية الأزمة الحقيقية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية للأقباط، إذ قرر البابا شنودة الثالث تحديد أسباب الطلاق لسببين فقط، وهما تغيير الملة وارتكاب الزنا، ورأى البعض وقتها أن الأمر به شيء من التعنت، ففي الماضي كانت أسباب الطلاق أكثر، وهذا ما تضمنته لائحة عام 1938.

  وفي عام 2013، شكلت وزارة العدل لجنة بحضور ممثلي الكنائس لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، وتوالت عقب ذلك الاجتماعات بين ممثلي الكنائس، حيث تم الاتفاق على 90% من مواد القانون وتوقفت الاجتماعات منذ عام 2017.

  يُذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يضم 284 مادة، أما أهم مواد المشروع والنقاط التي يجب على الأقباط معرفتها فهي ما يتعلق بالنقاط الجدلية مثل أهم الأسباب المقترحة لبطلان الزواج والتي تأتى في 30 مادة بالمشروع ومنها تعريف البطلان وأهم أسبابه التي وضعها في 10 حالات وهي:

 1- إذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا.

 2- إذا لم يتم بالمراسم الدينية علنًا وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.

 3- وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة «15» من هذا القانون.

 4- وجود بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها في المادتين 17 و18.

 5- وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا.

 6- تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما.

 7- إذا تزوج الرجل المسيحي بمن تنتمي إلى دين أو مذهب غير مسيحي.

 8- قيام أحد الزوجين بمانع من الموانع المنصوص عليها في المادة «23» من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.

 9- إصابة الزوج قبل زواجه بالعنة وكانت الزوجة مكنته من نفسها لمدة ثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسمية لأي منهما.

10- وإذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه، أو لقيامه بتغيير الدين أو بانضمامه إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية في مصر مثل «السبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمورمون» ومَنْ في حكمهم.

  يُعتبر مشروع هذا القانون المحاولة الجادة الأولى من قِبل الحكومة المصرية لتفعيل المادة الثالثة من دستور 2014، التي تنص على ما يلي: “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.”

  وكان المسيحيون المصريون، خاصةً النساء، يعانون من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المواريث، وفي قضايا أحوالهم الشخصية في حالة اختلاف الطائفة والملة بين الزوجين. ولذلك عني مشروع القانون بشكل رئيسي بتنظيم “حق الإرث وأحكام الطلاق” وفقًا للشريعة المسيحية باعتبارها أهم القضايا التي تحافظ على الصبغة المسيحية لمشروع القانون.

  ونظرًا إلى تضييق حق الطلاق بالنسبة إلى المسيحيين إلا لعلة الزنا وفقًا للائحة 1938، دأب العديد من المسيحيين على تغيير الملة التي تم إثباتها في عقد الزواج والحصول على شهادات ملية جديدة تمكِّنهم من رفع دعاوى طلاق وفقًا للشريعة الإسلامية.

  وتنص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بالأحوال الشخصية على ما يلي: “لا تُقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه”، الأمر الذي يعني أنه في حالة اختلاف ملة أحد الطرفين، حتى في تاريخ لاحق على عقد الزواج، تُعتبَر أحكام الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق، وحتى الآن يُعتبر هذا المنفذ الإجرائي من أهم الوسائل للحصول على الطلاق بين المسيحيين المصريين.

  يهدف مشروع القانون في جوهره إلى إعطاء المسيحيين المصريين الحق في الاحتكام إلى شرائعهم، إلا أن هذا لا يعني إمكانية أن يتناسى مقترحو مشروع القانون الإطار الديني الحاكم للدولة المصرية وفقًا للمادة الثانية من الدستور المذكورة أعلاه. ولذلك، رغم أن الشريعة المسيحية تتضمن أحكامًا خاصة للتبني، فقد أُلغي هذا الباب تجنّبًا للاصطدام بالمؤسسات الدينية الإسلامية التي تخشى اختلاط الأنساب وتتخذ موقفًا محافظًا من التبني.

  قانون الزى الكهنوتي

  هذا المطلب بإقرار القانون ليس بجديد، فهو متكرر منذ عهد البابا شنودة الثالث والذي طلب من الرئيس السادات رسميًا تقنين الزى عقب أحداث الخانكة عام 1972، وكذلك في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عقب أحداث جريدة “النبأ” عام 2001 حين استيقظت مصر على خبر يحمل صورًا جنسية فاضحة لراهب مشلوح من الكنيسة، إذ استغل الراهب ملابسه الكهنوتية السوداء بعد شلحه قبل الواقعة بـ 6 سنوات في ممارسة تلك الأعمال، وهو الأمر الذي أغضب الكنيسة وأُغلقت على إثره جريدة النبأ، وكذلك تمت محاكمة الراهب السابق الذي قالت الكنيسة إنها عزلته بسبب أفعاله المشينة ونفت أي علاقة به.

  وتجدد مطلب الكنيسة أيضًا في عهد الإخوان، حيث تقدمت الكنيسة بطلب رسمي لحكومة هشام قنديل لتقنين الزى وحتى الآن لا يزال هذا مطلبًا كنسيًا ولكن لم يصدر به قانون رغم أهميته حفاظًا على الأمن الداخلي. وتطالب القيادة الكنيسة بسرعة إصداره لتقنين بيع وشراء الزى الكهنوتي وتسجيل الزى الكنسي، بدءًا من رداء البطريرك وصولًا لأصغر شماس بالكنيسة، بالشكل الذي لا يسمح باستخدامه خارج الإطار الشرعي.

  يُذكر أن إقرار واعتماد الزى الكهنوتي سوف يساعدان في تلافي المشكلات التي تظهر بين الحين والآخر من استغلال البعض للملابس في أمور لا تمت بصلة للكنيسة مثل أحداث دير الأنبا مكاريوس بوادي الريان، واستغلال البعض الزي في جمع التبرعات وناشدت الجهات المسئولة وقتها الإسراع في تقنين تسجيل الزي الكهنوتي والرهباني، حتى لا ينتحل أحد هذه الصفة الكنسية، ويسبب لغطًا كما جرى في تلك الأزمة.

  قانون إجازات أعياد الأقباط

  تقدمت النائبة البرلمانية السابقة سوزي عدلي ناشد بمشروع قانون يطالب بمنح الطلاب والعمال الأقباط إجازة رسمية خلال مناسباتهم الدينية الهامة مثل “أسبوع الآلام” و”عيد القيامة المجيد” في نوفمبر 2016، ولكنه لا يزال ينتظر المناقشة في البرلمان، حيث إن بعض المسئولين ومديري القطاع الخاص يتعمدون أو لا يراعون سهوًا المناسبات الدينية للأقباط وخاصةً تلك التي تختص بعيد القيامة المجيد، كما أن البعض يعتبر منح تلك الإجازة هبة ومنحة للأقباط، ولذلك وجب إقرار قانون يمنح إجازات الأعياد بشكل رسمي وقانوني وخاصةً في القطاع الخاص.

  قانون إنشاء الأديرة

  من المفترض أن يكون قانون إنشاء الأديرة قانونًا منفردًا ومستقلًا عن قانون بناء الكنائس كما نص القانون الأخير في مادته الأولى والتي تنص على ما يلي: “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.”

  ولذلك فمن الضروري إصدار قانون ينظم بناء الأديرة، إلا أن الكنيسة وكذلك نواب البرلمان لم يقدموا أي مشروع لهذا القانون مما يعرقل بناء أي أديرة جديدة حتى صدور هذا القانون أو إقراره.

  تلك كانت أهم المطالب والأمنيات والحقوق التي يتمنى الأقباط نيلها من الدولة في العام الجديد 2023 … فهل من مجيب؟!

مقالات أخرى

اترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا