27.4 C
Cairo
الجمعة, نوفمبر 8, 2024
الرئيسيةتحقيقاتالحبس الاحتياطي... عقوبة بلا حكم.. بتوجيهات رئاسية واستجابةً لتوصيات "الحوار الوطني" تخفيض...

الحبس الاحتياطي… عقوبة بلا حكم.. بتوجيهات رئاسية واستجابةً لتوصيات “الحوار الوطني” تخفيض مدة الحبس الاحتياطي

الحبس الاحتياطي… عقوبة بلا حكم

بتوجيهات رئاسية واستجابةً لتوصيات “الحوار الوطني” تخفيض مدة الحبس الاحتياطي

السيسي: الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني “نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.

تحقيق: إيهاب قزمان

استجابة لتوصيات “الحوار الوطني”، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول إلى عقوبة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، إن السيسي وجه بإحالة توصيات “الحوار الوطني” للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.

وبحسب البيان، أكد السيسي أن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني “نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.

وأشار البيان إلى أن السيسي وجّه بتفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

وقابلت قطاعات سياسية وقانونية مصرية الخطوة بالترحيب، مشيرة إلى أنها تخدم قضية التقاضي والعدالة، في حين شكك فيها آخرون وقللوا من جدواها، مطالبين بمزيد من القرارات في مسألة الحقوق والحريات.

وكان “الحوار الوطني” رفع إلى رئيس الجمهورية 24 توصية تدعو لتخفيض مدد الحبس الاحتياطي إلى 4 أشهر في قضايا الجنح، بدلاً عن 6 أشهر، وتخفيضها إلى 12 شهرًا في قضايا الجنايات، بدلاً عن 18 شهًرا، وكذلك تخفيضها إلى 18 شهرًا في القضايا التي تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام، بدلاً عن 24 شهرًا.

شارك في إعداد هذه التوصيات برلمانيون وأعضاء من مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات السياسية، وحقوقيون وشخصيات عامة، وممثلون من لجنة العفو الرئاسي

تطور الحبس الاحتياطي في التشريع المصري

حظيت الحرية الشخصية بالحماية الدستورية في المادة (54) من الدستور المصري، كما تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. لذلك لا يجوز المساس بحرية التنقل إلا بإجراء القبض أو الحبس الاحتياطي، على أن يتم أيٌّ من الإجراءين في إطار ضمانات يرسمها الدستور والقانون، في ظل الحماية الدستورية لجوهر الحرية الشخصية، وأن الأصل في المتهم البراءة، وتُعد تلك الضمانات المشروعية لتقييد الحق في حرية التنقل.

وفيما يخص الحبس الاحتياطي، فهو يُعتبر إجراءً بغيضًا كما عرَّفه العديد من الفقهاء والتشريعات لِما فيه من مساس بالحرية الشخصية، حيث يكون سببًا للزج بالمتهمين في السجون لسنوات على ذمة قضايا، دون أدلة كافية على نسبة الاتهام. كما تصدر أوامر الحبس الاحتياطي عن جهات غالبًا ما تجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق.

وقد مر الحبس الاحتياطي في القانون الوضعي من خلال التشريعات المصرية الحديثة بمراحل مهمة حتى يضمن أن يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وحرية المتهم في التنقل، بدايةً من قانون التحقيقات الجنائية الصادر في 13 نوفمبر 1883 وتعديلاته، مرورًا بقانون التحقيقات الجنائية الصادر عام 1904، حتى صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 انتهاءً بالتعديل الذي طرأ على القانون الأخير ورقمه 145 لسنة 2006.

نظَّم قانون الإجراءات الجنائية المصري الحبس الاحتياطي عبر قانون تحقيق الجنايات الأهلي الصادر عام 1883 ليطبق على المحاكم الأهلية، ولن نسهب في الحديث عن ذلك القانون، حيث عُطل العمل به حتى عام 1889 ثم تم تعديله عام 1904. وعقب إلغاء الامتيازات الأجنبية بموجب معاهدة 1936، صدر قانون تحقيق الجنايات عام 1949، والذي تضمن تنظيم الحبس الاحتياطي، حيث منح سلطة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي لقاضي التحقيق المنوط به مباشرة التحقيق لمدة شهر، وذلك إذا كانت الجريمة التي يحقق فيها يعاقب عليها بالحبس دون وضع حد أدنى لمدة الحبس أو عقاب آخر أشد من الحبس.

وفي حالة مد الحبس الاحتياطي، تُعرض الأوراق قبل انقضاء مدة الشهر على غرفة المشورة دون إلزام قاضي التحقيق بتسبيب الأمر بالحبس الاحتياطي. ولغرفة المشورة سلطة تمديد الحبس شهرًا فشهرًا حتى الانتهاء من التحقيق، على أن تختص محكمة الموضوع سواء الجنح أو الجنايات بأمر الحبس الاحتياطي دون التقيد بحد أقصى.

ثم صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والذي فرض مزيدًا من الضمانات على الإجراءات المنظِّمة للحبس الاحتياطي. ومع إصدار دستور 1971، تم إضافة مزيد من الضمانات إلى الحبس الاحتياطي، تتمثل في مبرراته ووجوب توقيته. ولكن ظلت تلك الضمانات حبيسة وغير مطبقة، حتى صدر القانون رقم 145 لسنة 2006، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص الحبس الاحتياطي.

حالات حددها القانون يجوز فيها الحبس الاحتياطى.. التلبس بالجريمة الأبرز

حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950الحالات التى يجوز فيها لقاضي حبس المتهم احتياطيًا، حيث نصت المادة 134 على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

 1 – إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

 2 – الخشية من هروب المتهم.

 3 – خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

 4 – توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

 ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 ووفقًا للمادة 136 ، فإنه يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر.

 ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقًا لأحكام هذا القانون.

 وللنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطيًا.

تشريعية النواب: الحبس الاحتياطي إجراء ضروري لا يمكن إلغاؤه كاملًا

أكد إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يُعد ضروريًا في العديد من الحالات لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة.

وأوضح أن التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كال جنح والجنايات، حيث أصبحت المدة في قضايا الجنح أربعة أشهر بدلًا من ستة أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلًا من سنة ونصف، بينما تم تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف بدلًا من سنتين.

وأكد رمزي أن القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًا بتعويضات عن تلك الفترة إذا ثبتت لاحقًا براءته أو عدم إدانته، بالإضافة إلى بدائل للحبس الاحتياطي متاحة أمام النيابة، مثل تحديد الإقامة بالمنزل أو منعه من السفر.

وحول مدى دستورية الحبس الاحتياطي، يرى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن جميع دول العالم تضع ضوابط وآليات محددة لتنظيم مسألة الحبس الاحتياطي، كونها تُعد إحدى الوسائل الضرورية للحفاظ على الإطار العام للأمن القومي وحماية حقوق الأفراد في نفس الوقت.

عماد الدين حسين: قضايا الحبس الاحتياطي متعددة وتهم القوى السياسية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توصيات الحوار الوطني متعددة وبعضها جرى تنفيذه، مشيرًا إلى أن البيان الأخير الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بخفض مدد الحبس الاحتياطي، يهم القوى السياسية والاجتماعية.

وأضاف «حسين» أن قضية الحبس الاحتياطي ليست سياسية فقط كما يعتقد البعض، لكنها تتعلق بقضايا جنائية.

واختتم بالإشارة إلى أن هناك مصطلحًا قانونيًا يُسمى «تعدد الجرائم»، موضحًا ذلك بمثال أنه: «إذا اتُهم شخص بتهمة تقاضي رشوة، وذهبت الشرطة إلى منزله والتفتيش عن مبلغ الرشوة طبقًا للأدلة، فوجدوا قطعة من المخدرات وتم القبض عليه بتهمة الرشوة وحبسه وبعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي في قضية الرشوة، سيتم حبسه احتياطيًا بتهمة المخدرات».

وتابع الكاتب الصحفي أن الحبس الاحتياطي إجراء وقائي حتى لا يتم إفساد الأدلة، لافتًا إلى أنه جزء صغير جدًا من قانون الإجراءات الجنائية، فبالرغم من أن ما يجري على القانون هو تعديلات إلا أنه أقرب ما يكون إلى قانون جديد يتضمن ما يقرب من 500 مادة.

نجاد البرعي: تقليص مدة الحبس الاحتياط ليست حلًا

وأكد المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن «مشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يناقشه البرلمان لن يحل مشكلة (الحبس الاحتياطي)، ولا يتشابه مع توصيات (الحوار الوطني)».

وأضاف البرعي الذي شارك في نقاشات البرلمان أن «مشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يناقشه البرلمان غير كافٍ لحل مشكلة (الحبس الاحتياطي). ومن بين الملاحظات التي تحدث عنها خلال النقاش داخل المجلس أنه لم يقدم أي جديد سوى تقليص مدة (الحبس الاحتياطي)، ومعظم المواد تم استنساخها من القانون الحالي»، حسب رأيه.

وأشار البرعي أيضًا إلى أنه «لو تم الأخذ بـ70 في المائة فقط من توصيات (الحوار الوطني) فستُحل مشكلة (الحبس الاحتياطي) نهائيًا، وسيكون حلًا مُرضيًا لكل أطراف القضية».

وتضمن مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الذي يناقشه البرلمان تخفيض مدد «الحبس الاحتياطي» بواقع 4 أشهر في قضايا الجنح بدلًا من 6 أشهر، و12 شهرًا في قضايا الجنايات بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد بدلًا من 24 شهرًا، على ألا تتخطى أطول مدة 24 شهرًا.

القومي لحقوق الإنسان: يشكل علامة فارقة على تحديث الفكر التشريعي المصري في المجال العقابي

ثمَّن المجلس القومي لحقوق الإنسان التوجيه الرئاسي بإحالة توصيات الحوار الوطني الشامل بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات التي جاءت ثمرة حوار وطني موسع تميز بالتعددية والاختصاص.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذه الخطوة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي تبني على ما تحقق في ملف الحقوق المدنية والسياسية، ويتطلع المجلس إلي استكمال الخطوات نحو مناقشة وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمزمع عرضه على مجلس النواب في مطلع دور الانعقاد المقبل، سيما وأنه يشكل علامة فارقة على تحديث الفكر التشريعي المصري في المجال العقابي ويعالج بواعث القلق التي ثارت خلال السنوات الماضية.

ولفت المجلس إلى أنه يتطلع للاستجابة الكاملة من جانب الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتأكيد على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على طبيعة هذا الإجراء كإجراء وقائي ضروري لضمان سير التحقيقات، مع ضرورة تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، بما يضمن عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة.

كما ثمَّن المجلس تشديد الرئيس على أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي على نحو غير مشروع.

اللجنة التشريعية بمجلس النواب توافق على 245 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مع مكتب لجنة حقوق الإنسان، على 245 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن تستكمل مناقشة باقى المواد فى اجتماعاتها المتتالية.

حضر الاجتماع المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافى (المستشار القانونى لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتى العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومى لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية.

ناقشت اللجنة عددًا من مواد مشروع القانون أبرزها المواد الخاصة بمنظومة الإعلان، حيث أشاد جميع الحضور باعتماد اللجنة الفرعية فى المشروع المقدم منها على التقنيات الحديثة فى الإعلان بجانب الإعلان التقليدي، مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة الناجزة، فضلاً عن تلافيه للعديد من المشكلات التى كانت موجودة فى منظومة الإعلان الحالية.

ومن جانبهم، ثمن كل من ممثل نقابة المحامين ونواب المعارضة ما استحدثته اللجنة الفرعية من نص يلزم المحكمة بأن تندب محاميًا للمتهم فى الجنح التى يكون فيها الحبس جوازيًا بدلاً من اقتصارها على الجنايات والجنح التى يكون فيها الحبس وجوبيًا فقط وفقًا للقانون الحالي، مؤكدين أن ذلك يزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع ويتوافق مع أحكام الدستور.

«المحامين» تُخطر «تشريعية النواب» بالتحفظ على مواد بمشروع «الإجراءات الجنائية»

قدم المحامي محمود الداخلي، عضو مجلس نقابة المحامين وممثلها في جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب مذكرة إلى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، أكد فيها التحفظ على بعض مواد مسودة مشروع القانون.

وقال «الداخلي» في مذكرته: «منذ أواخر العام الماضي وحتى اليوم وأنا أمثل باللجنة النوعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية ومناقشة النصوص من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والدستورية، وقد جاء الرد على بعض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالاعتراض من قبلي بصفتي الممثل القانوني لنقابة المحامين وفقًا لما هو وارد بالمضابط وعلى النصوص الآتي أرقامها: نصوص المواد ۱٥- ۲/۱۷- ۹۹- ۷۳- ٧٣- ٧٤- ٨٢- ١٨٩- ٢٤٢ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك مبين بالدليل الفني وبمضبطية الجلسات».

وأضاف: «إلا أنني فوجئت بإتيان مشروع القانون بذات النصوص المعترض عليها لعدم تحقيقها آمال المحامين فضلًا عن تقييد حق الدفاع وتكميم أفواههم وتعرضهم للتحقيق معهم في جرائم بل وإلقاء القبض عليهم وهذا مخالف لنصوص الدستور المنصوص عليها في المواد ٥٤- ۹٤- ۹۹ فضلًا عن النصوص والمواد الواردة بالقانون ١٧ لسنة ١٩٨٣».

وشدد على أن هذا الأمر يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة حقوقهم القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون، فضلًا عن الاعتداء على الحريات وتقييد حقوق الدفاع أمام القضاء والنيابات أيضًا.

وأعلن «الداخلي» تقدمه بطلب عن نقابة المحامين بالتحفظ على النصوص سالفة الذكر فضلاً عن العدول عن ما جاء بها وتعديلها وفقاً لما نص عليها الدستور، وذلك لحين تقديم مذكرة شارحة بكافة التفاصيل والأسانيد القانونية والدستورية.

رئيس النواب: تخفيض مدة الحبس الاحتياطي أبرز تعديلات قانون «الإجراءات الجنائية»

عقد مجلس النواب اجتماعًا، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلى الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.

واستعرض «جبالى» أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

وأضاف أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة، فضلًا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التى ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة، إضافة إلى تعارض القانون الحالى مع الكثير من أحكام دستور 2014.

وقال إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن أبرز ملامح مشروع القانون هى تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها بعد أن كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف فى الأموال فقط.

لافتًا إلى أن ملف الحبس الاحتياطى كان من أهم الموضوعات التى ناقشتها اللجنة وانتهت إلى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، فضلًا عن استحداث وسائل وآليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين والخبراء والمجنى عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، وإمكانية إخفاء بياناتهم. وأكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية، حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون فى ظل ما اتخذته من خطوات فى مجال حقوق الإنسان.

سليمان وهدان: لا تعارض بين القانون المقترح و توصيات الحوار الوطني… الاثنان ثمرة نقاش مجتمعي

أكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سليمان وهدان، أنه لا يوجد تعارض بين الاثنين: التوصيات التي خرجت من (الحوار الوطني ومشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يناقشه البرلمان، وأن الاثنين (التوصيات ومشروع القانون) ثمرة نقاشات وحوار مجتمعي.

وأوضح وهدان أن «اللجنة التشريعية والدستورية بدأت جلساتها لمناقشة مشروع قانون (الإجراءات الجنائية) الذي يتضمن أكثر من 500 مادة، وسيتم وضع الصياغة النهائية؛ سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل، انطلاقًا من النقاشات التي جرت بالبرلمان والملاحظات التي أبداها المشاركون».

مقالات أخرى

اترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا